السيد حسين يوسف مكي العاملي

133

قواعد استنباط الأحكام

الواجب العيني والكفائي وينقسم الواجب إلى عيني وهو ما يطلب من كل مكلف بعينه ولا يسقط عنه بفعل الغير ، كوجوب الصلاة والصوم وغيرهما من الواجبات العينية . وكفائي : وهو ما يطلب وجوده من اي مكلف كان ويسقط وجوبه لو فعله بعض المكلفين عن الباقي منهم ، فهو واجب على المكلفين ، ويكفي في سقوطه عن الكل ان يأتي به واحد منهم وإذا تركوه عوقبوا جميعهم لحصول المخالفة منهم ، ويثاب على فعله من أتى به كان الآتي به الكل أو البعض لحصول الامتثال . ومن أمثلة الواجب الكفائي ، تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه ، وإزالة النجاسة عن المسجد . وقد أشكل على الواجب الكفائي بأنه كيف يؤمر به جميع المكلفين مع الالتزام بجواز تركه إذا قام به البعض منهم ؟ وقد تصدى لدفع هذا الاشكال جماعة من الأصوليين فذكروا في دفعه وكيفية تعلق الوجوب بالجميع وجوها - فراجع كلماتهم في كتبهم - ومن هذه الوجوه : ان الوجوب هنا نظير الوجوب في الوجوب التخييري متعلق بكل مكلف عينا ولكن بشرط عدم فعل الغير له ففي ظرف عدم قيام أحد به يجب فعله على الباقي وإلّا سقط عنه ، إذ ليس إلّا غرض واحد طلب تحصيله من كل مكلف ، فإذا حصل بفعل بعضهم سقط الامر ومع حصول الغرض لا يبقى واجب يجب فعله ، فجواز تركه مع قيام الغير به من جهة سقوط الامر بفعله لا بمعنى جوازه مع بقاء الغرض المستلزم لبقاء الامر ، وهذا البيان كاف في دفع الاشكال ولا حاجة معه إلى غيره من الوجوه التي ذكرت دفعا للاشكال .